عبد الله بن الرحمن الدارمي

696

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

قَالَتْ : « كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ » . قَالَ : قَلْتُ : فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ ؟ قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا » « 1 » . 1080 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَلْدِ « 2 » بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لِإِنْسَانٍ : « اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ » « 3 » . 1081 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « إِذَا كَفَّت « 4 » الْأَذَى يَعْنِي الدَّمَ » « 5 » . 1082 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَ « 6 » فِي سُرَّتِهَا » « 7 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح . وانظر حديث عائشة السابق . ( 2 ) عند ( ك ، د ، ها ، ليس ) « خالد » وهو تحريف . ( 3 ) إسناده ضعيف ، والجلد بن أيوب ضعيف ، والراوي عن عائشة مجهول . وانظر مصنف عبد الرزاق برقم ( 1240 ، 1241 ) . ( 4 ) في ( ك ) : « كف » . ( 5 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الطبري في التفسير 2 / 384 من طريق أبي كريب ، حدثنا ابن أبي زائدة . عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة 4 / 255 باب : في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا ومن طريق وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشيباني قال : إذا كفت الحائضة عنها الأذى ، فاصنع بها ما شئت . وهذا إسناد صحيح . ( 6 ) في المطبوعات : « أو » . ( 7 ) إسناده ضعيف لضعف ليث ، وهو : ابن أبي سليم . وأما شريك فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » . -